responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 235

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته

أما الأول فإن يطلب خلوة أو يبعد [١] حتى لا يرى شخصه وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول. أو موضعاً رخواً [٢].

______________________________________________________

الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين ، وارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء. فتأمل.

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته‌

[١] للمرسل : « من أتى الغائط فليستتر » [١]. و‌عن النبي (ص) : انه لم يُرَ على بول ولا غائط [٢]. و‌للمسند عن الصادق (ع) في وصف لقمان : « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال ، لشدة تستره .. » [٣] ‌ونحوها غيرها.

[٢] ففي رواية ابن مسكان : « كان رسول الله (ص) أشد توقياً عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول » [٤]. و‌في روايتي السكوني وغيره : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » ‌[٥].


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١ ، ٣. لكن رواه هكذا : ( ان يرتاد لموضع بوله ).

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست