الذكرى ، والدروس
، وجامع المقاصد ، وكثير من متأخري المتأخرين. لموثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن
الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال (ع) : يغسل ثلاث مرات ، يصب
فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه .. » [١].
وفي الشرائع وعن
النافع ، وأكثر كتب العلامة. والبيان ، وروض الجنان ، والمدارك وغيرها : الاكتفاء
بالمرة. أما لاستضعاف الموثق والرجوع إلى أصل البراءة ، أو الإطلاق. وإما لحمله
على الاستحباب ، بقرينة المرسل
المروي في المبسوط : « وقد روى غسلة
واحدة » [٢]. وفيه : أن المحقق في محله حجية الموثق ، فيمتنع الرجوع إلى
الأصل ، أو الإطلاق لو سلم بنحو يشمل الآناء. مع أن الأصل محكوم بالاستصحاب
والمرسل غير ثابت الحجية ، ومجرد موافقته للشهرة ـ كما قيل ـ غير جابر له ما لم
يتحقق الاعتماد عليه.
وعن اللمعة ،
والألفية : اعتبار المرتين. وكأنه لاستضعاف الموثق ، وإلحاق الأواني بالثوب والبدن
في البول ، كما تقدم في غير الأواني بناء على التعدد ( وفيه ) : أن القطع بالإلحاق
غير حاصل ، وفهم عدم الخصوصية من نصوص التعدد في البول في الثوب والبدن لو سلم لا
يصلح لمعارضة الموثق ، إذ هو يكون كالخاص ، فيجب الأخذ به ، واستضعافه ضعيف ، كما
عرفت.
[١] أما التثليث
فهو إجماع محكي عن الانتصار والخلاف وغيرهما.