اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 219
ولا يشترط البكارة
[١]. فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله. ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر
بعد ذلك إلا بالماء [٢] ، إلا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة [٣].
ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر [٤] ، بمعنى : الأجزاء الصغار التي لا
تُرى [٥] ، لا بمعنى اللون [٦]
[١] وإن كان قد
يظهر من جماعة اشتراطها ، وإطلاق الأدلة ينفيه. والمرسل
: « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار
أبكار يتبع بالماء » [١] قاصر السند والدلالة ، لأن الاتباع بالماء مستحب ، والسنة
أعم من الوجوب.
[٢] لتنجس المحل
به ، بناءً على تنجس المتنجس بملاقاة النجاسة ، فلا تشمله أدلة الاستجمار ،
لاختصاص دليل مطهريته بنجاسة الغائط.
[٣] لكن لو بني
على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس ، يكون الحكم كما لو لاقى البشرة ، لسراية
نجاسته العرضية إلى المحل ، اللهم إلا أن يكون جامداً على نحو لا تسري نجاسته إلى
ملاقيه. والظاهر أن ذلك هو مورد كلام المصنف (ره).
[٤] كما نُسب إلى
جمع من الأصحاب ، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الأثر
بالغسل ، وعدم وجوبها عند الاستجمار.
[٥] كما عن كشف
الغطاء تفسيره بذلك. وكأن المراد أنها لا تُرى للطافتها ، وإن كانت تحس باللمس ،
واليه يرجع تفسيره بالأجزاء اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني والميسي.
[٦] نسبه في
المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل ، ولم يعرف القائل به ، كما لم
يعرف وجهه ، إذ لا عبرة باللون ، كما تقدم
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 219