responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 219

ولا يشترط البكارة [١]. فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله. ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء [٢] ، إلا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة [٣]. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر [٤] ، بمعنى : الأجزاء الصغار التي لا تُرى [٥] ، لا بمعنى اللون [٦]

______________________________________________________

[١] وإن كان قد يظهر من جماعة اشتراطها ، وإطلاق الأدلة ينفيه. و‌المرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع بالماء » [١] ‌قاصر السند والدلالة ، لأن الاتباع بالماء مستحب ، والسنة أعم من الوجوب.

[٢] لتنجس المحل به ، بناءً على تنجس المتنجس بملاقاة النجاسة ، فلا تشمله أدلة الاستجمار ، لاختصاص دليل مطهريته بنجاسة الغائط.

[٣] لكن لو بني على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس ، يكون الحكم كما لو لاقى البشرة ، لسراية نجاسته العرضية إلى المحل ، اللهم إلا أن يكون جامداً على نحو لا تسري نجاسته إلى ملاقيه. والظاهر أن ذلك هو مورد كلام المصنف (ره).

[٤] كما نُسب إلى جمع من الأصحاب ، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الأثر بالغسل ، وعدم وجوبها عند الاستجمار.

[٥] كما عن كشف الغطاء تفسيره بذلك. وكأن المراد أنها لا تُرى للطافتها ، وإن كانت تحس باللمس ، واليه يرجع تفسيره بالأجزاء اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني والميسي.

[٦] نسبه في المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل ، ولم يعرف القائل به ، كما لم يعرف وجهه ، إذ لا عبرة باللون ، كما تقدم‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست