[١] إجماعاً ، كما
عن الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى والمعتبر وروض الجنان والمفاتيح وغيرها.
والوجه فيه بناءً على تفسير التعدي بما في المتن ظاهر ، لقصور أدلة إجزاء التمسح
عن شموله ، لاختصاصها بالاستنجاء غير الصادق بالفرض. أما على تفسيره بالتعدي عن
المخرج ـ كما صرَّح به الجمُّ الغفير ، كما في مفتاح الكرامة وحكي الإجماع على
تفسيره بذلك عن المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وروض الجنان ـ فالعمدة في تعين
الماء هو الإجماع لعموم الأدلة ، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين. ولا
مجال لدعوى انصرافها عنه ، لكونه المتعارف ، كما اعترف به في الحدائق وغيرها.
نعم ربما يستدل له
بما رواه الجمهور عن علي
عليهالسلام
: « إنكم كنتم تبعرون بعراً ، واليوم
تثلطون ثلطاً ، فأتبعوا الماء الأحجار » [٢] ، وعنه
(ع) أيضاً : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز
محل العادة » [٣].
وضعفهما سنداً منجبر
بالعمل. لكن الجمع في الأولى بين الماء والأحجار يوجب حملها على الاستحباب.
والتجاوز عن العادة في الثانية غير التجاوز عن المخرج ، كما عرفت.
فالعمدة في الخروج
عن إطلاق الأدلة هو الإجماع إن تحقق. لكنه ممنوع ، فعن السرائر التصريح باعتبار
تعدي الشرج ، وهو حلقة الدبر ،
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦. وكنز العمال : ج : ٥ ص : ١٢٧.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧. لكن رواه عن أبي جعفر (ع) مع تغيير في
اللفظ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 211