responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 211

وإلا تعين الماء [١]. وإذا تعدى على وجه الانفصال ـ كما إذا‌

______________________________________________________

يغتسل » [١] ‌، وغيرهما.

[١] إجماعاً ، كما عن الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى والمعتبر وروض الجنان والمفاتيح وغيرها. والوجه فيه بناءً على تفسير التعدي بما في المتن ظاهر ، لقصور أدلة إجزاء التمسح عن شموله ، لاختصاصها بالاستنجاء غير الصادق بالفرض. أما على تفسيره بالتعدي عن المخرج ـ كما صرَّح به الجمُّ الغفير ، كما في مفتاح الكرامة وحكي الإجماع على تفسيره بذلك عن المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وروض الجنان ـ فالعمدة في تعين الماء هو الإجماع لعموم الأدلة ، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين. ولا مجال لدعوى انصرافها عنه ، لكونه المتعارف ، كما اعترف به في الحدائق وغيرها.

نعم ربما يستدل له بما‌ رواه الجمهور عن علي عليه‌السلام : « إنكم كنتم تبعرون بعراً ، واليوم تثلطون ثلطاً ، فأتبعوا الماء الأحجار » [٢] ‌، و‌عنه (ع) أيضاً : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » [٣]. وضعفهما سنداً منجبر بالعمل. لكن الجمع في الأولى بين الماء والأحجار يوجب حملها على الاستحباب. والتجاوز عن العادة في الثانية غير التجاوز عن المخرج ، كما عرفت.

فالعمدة في الخروج عن إطلاق الأدلة هو الإجماع إن تحقق. لكنه ممنوع ، فعن السرائر التصريح باعتبار تعدي الشرج ، وهو حلقة الدبر ،


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦. وكنز العمال : ج : ٥ ص : ١٢٧.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧. لكن رواه عن أبي جعفر (ع) مع تغيير في اللفظ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست