وفي الشرائع ،
والقواعد ، وغيرها ـ بل عن المسالك أنه المشهور ـ : أن أقله مثلا البلل ، وظاهرهم
الاكتفاء بذلك وإن لم يكن غسلاً عرفاً ، وعدم الاكتفاء بما دونه وإن كان غسلا.
وكأن الوجه فيه رواية نشيط المسندة. لكن عرفت إجمالها وعدم ظهور المراد منها ، إذ
مثلا البلل الكائن على الحشفة مما يمتنع استيلاؤه على موضع البلل ، لقلته جداً ،
فضلاً عن أن يحصل معه الغلبة على النجاسة ، والقهر لها عرفاً ، فكيف يمكن الأخذ
بها على ظاهرها؟! فالأولى طرحها ، أو حملها على ما عرفت. وفي الجواهر نفي الخلاف
في عدم الاجتزاء بالمقدّر إذا لم يتحقق به غسل ، لكن ادعى أنه فرض نادر. انتهى.
والندرة غير ظاهرة ، بل عرفت أن خلافه ممتنع عادة ، كما يظهر ذلك باختبار القطرة
إذا وقعت على أعالي البدن فانصبت الى أسافله الى أن تنعدم ، فإن المسافة التي
أنصبت فيها يحدث فيها البلل كلها مع أنها تزيد على مساحة القطرة أضعافاً ، فمثلا
البلل يبلغ تقريباً عشر القطرة. نعم لو أريد من البلل القطرة المتخلفة في بعض
الأوقات كان له وجه. لكنه خلاف الظاهر.
[١] كما عرفت.
[٢] إطلاق الحكم
بنحو يشمل جميع الصور المذكورة ظاهر ، بناءً على اعتبار المرتين ، لإطلاق أدلة
العدد. أما بناء على الاكتفاء بالمرة فيشكل ، إذ العمدة فيه إطلاق مصحح يونس ،
وموضوعه ذَكر الذكر ، والتعدي الى قُبل الأنثى بقاعدة الاشتراك غير ظاهر ، لأن
شأنها التعدي من المخاطب الذكر إلى المخاطبة ، لا التعدي من موضوع الحكم إلى غيره.
مع أنه يشكل التعدي إلى غير المخرج الطبيعي ، فضلاً عما لو لم يكن معتاداً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 209