وغيرهم. لإطلاق
النصوص الدالة على اعتبار العدد في البول مما تقدم في المطهرات. ولرواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (ع)
: « سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء
من البول؟ قال (ع) : مثِلا ما على الحشفة من البلل » [١] ، بناء على أن المراد الغسلتان ، كل غسلة بمثل ، كما
فهمه جماعة ، كالمحقق ، والشهيدين ، والكركي ، والميسي ، وغيرهم ـ على ما حكي عنهم
ـ قال في محكي الذكرى : وأما البول فلا بد من غسلة ، ويجزئ مثلاه مع الفصل ».
ولعله بذلك يجمع بينها وبين مرسلته
الأخرى : « يجزئ من البول أن يغسله بمثله » [٢] ، فتحمل على
إرادة بيان مقدار الغسلة الواحدة. ومرسلة
الكافي : « روي أنه يجزئ أن يغسله بمثله من الماء
إذا كان على رأس الحشفة وغيره » [٣] ، ولعلها هي مرسلة
نشيط.
ويمكن أن يخدش
الإطلاق الدال على اعتبار العدد في البول ، بأنه لو لم ينصرف الى غير المقام ـ لاشتمال
تلك النصوص على لفظ الإصابة فإنها تنصرف إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد
للجسد ، فلا تشمل البول الخارج من الجسد ـ فمعارض بإطلاق مصحح يونس بن يعقوب : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو
بال. قال (ع) : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين » [٤]. وتقييد الأول بغير المقام أولى من تقييد الغسل في الثاني ،
بالمرتين ، لما عرفت. ولا سيما بملاحظة ذكر المرتين في الوضوء وإهمال ذكرها في غسل
الذكر ، فان ذلك يناسب عدم اعتبارها.
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 207