[١] هذا ظاهر إذا
كان يعلم استناد العادة إلى حجة ، وإلا أشكل الاكتفاء بها ، وأصالة الصحة فيها غير
كافية في جواز التصرف. اللهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على
الوقف ، فتكون حجة على الاختصاص ، إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية
، أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية ، والأخير لا يخلو من
وجه.
فصل في الاستنجاء
[٢] الوجوب هنا
غيري ـ إجماعاً ـ لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية ، كالصلاة ـ كما تقدم في
أحكام النجاسات ـ دون الوضوء ، فان الاستنجاء ليس شرطاً في صحته على المشهور.
ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح
ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل
يبول فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) : يغسل ذكره ، ولا يعيد
الوضوء » [١] ، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن
أذينة [٢] ،
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 205