اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 203
( مسألة ١٩ ) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد [١].
( مسألة ٢٠ ) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه [٢] حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق
غير النافذ بدون إذن أربابه [٣]. وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم
[٤].
[٣] بناءً على ما
هو المعروف من كونه ملكاً لأربابه ، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك
، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه. لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول ،
لعدم الدليل عليه ، وحيازة أربابه له غير ظاهرة ـ وإن بنى في الجواهر عليها ـ إذ
لم يقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم ، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك ، كما هو
الظاهر في جميع ما يعد حريماً للعامر ، وما يتوقف عليه صلاحه ، فان القدر الثابت
عدم جواز مزاحمة ملاك العامر ، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم ، لعدم ثبوت
ملكهم له ، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب
الصلح.
[٤] وهو حرام ،
لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.
[٥] الظاهر أن
الاستقبال العرفي للشيء يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط ، فالجالس متربعاً
مستقبل وإن انحرف بركبتيه. وأما استقبال
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 203