responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 203

( مسألة ١٩ ) : إذا علم ببقاء شي‌ء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد [١].

( مسألة ٢٠ ) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه [٢] حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه [٣]. وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم [٤].

( مسألة ٢١ ) : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان [٥].

______________________________________________________

[١] بل هو المتعين ، إذ لا تقصر النصوص عن شموله.

[٢] لأنه نوع من التصرف فيه.

[٣] بناءً على ما هو المعروف من كونه ملكاً لأربابه ، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك ، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه. لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول ، لعدم الدليل عليه ، وحيازة أربابه له غير ظاهرة ـ وإن بنى في الجواهر عليها ـ إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم ، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك ، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريماً للعامر ، وما يتوقف عليه صلاحه ، فان القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر ، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم ، لعدم ثبوت ملكهم له ، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح.

[٤] وهو حرام ، لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.

[٥] الظاهر أن الاستقبال العرفي للشي‌ء يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط ، فالجالس متربعاً مستقبل وإن انحرف بركبتيه. وأما استقبال‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست