حرمة النظر إلى ما
لا يجوز لغير المالك إلى النص والإجماع ، وإن توقف فيه في محكي الرياض ، أو مال
إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير شهوة. كما أن الظاهر أن المحللة والمعتدة
عندهم بحكم المزوجة في ذلك ، وأن جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء.
ومنه يظهر الحكم في الأمة المشتركة. وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة.
[١] لخروجهما عن
العورة ، كما عرفت.
[٢] كما يظهر من
خبر النبال المتقدم.
[٣] لا أعرف له
وجهاً غير ما ربما نُسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق ، لقوله (ره)
: « لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ». ويحتمل استفادته من
نصوص المئزر [١] لأن المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق. ومن رواية النبال[٢]المتضمنة أن أبا جعفر (ع) أمر صاحب الحمام فطلى ما
كان خارجاً من الإزار ، ثمَّ قال (ع) : « اخرج عني » ، ثمَّ طلى هو ما تحته بيده ،
ثمَّ قال (ع) : « هكذا فافعل ».
[٤] إذ هو
المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. ومنه
[١] تراجع الوسائل
باب : ٩ ، ١٠ ، ١١ من أبواب آداب الحمام