responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 182

المحرَّم على الرجال ، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً. لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة على صدق الاسم.

( مسألة ١٥ ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم [١] أو الموضوع ، صح.

( مسألة ١٦ ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى [٢] ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج.

( مسألة ١٧ ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً. وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض.

( مسألة ١٨ ) : إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات [٣].

______________________________________________________

[١] إذا كان عن قصور ، وإلا كان محرَّماً واقعاً ومعصية ، فلا تصح العبادة.

[٢] عند علمائنا ، كما عن التذكرة ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة : « ما وجدت فيه مخالفاً إلا الشافعي ، حيث حرَّم ذلك في أحد قوليه ». ويكفي في الجواز الأصل.

[٣] لحديث رفع الاضطرار‌ [١] وغيره.


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، وباب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست