responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 17

______________________________________________________

و‌في الميت : « في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال (ع) : يغسل ما أصاب الثوب » [١] ‌، و‌في المسكر : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه » [٢] ‌، و‌في القدر التي وقع فيها المسكر : « واللحم اغسله » [٣] .. إلى غير ذلك ، مما ورد في المذكورات وغيرها. والمناقشة في ثبوت الإطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.

نعم يشكل الحكم في نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق ، أو ليس في الأدلة تعرض للتطهير منها ، وإنما تعرضت لنجاستها ، أو كان دليل نجاستها منحصرا في الإجماع. إلا أن يتمم الحكم في الجميع بعدم القول بالفصل ، أو يكون دليل مطلق في التطهير عن مطلق النجاسات. لكن الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة ، ويساعده التتبع كما في الجواهر وغيرها. والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد.

نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء ، والعمدة فيه النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف ـ كما‌ عن السرائر ـ « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء إلا ما .. » [٤] ‌، بناء على إطلاقه بلحاظ المطهر ـ بالفتح ـ كما هو الظاهر ، وكما أشرنا إليه في صدر الفصل. واحتمال عدم وروده في مقام البيان مندفع بالأصل. ( ودعوى ) : كونه مسوقا لمجرد الإيجاب الجزئي ، توطئة لقوله (ص) : « لا ينجسه شي‌ء » ‌، وكأنه قيل : لما كان مطهرا كان لا ينجسه شي‌ء ، ولأجل اختصاص الثاني بالكثير‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق ملحق حديث : ٩‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست