المتاع مطلق ما
ينتفع به ، أمكن القول بتحريم التزيين بها ، لأنه نوع من الانتفاع ، وإن كان ظاهر
التمتع بالإناء استعماله الخاص ، لا ما يعم التزيين وعلى هذا فلو بني على حرمة
خصوص الاستعمال من جهة ظهور النصوص فيه ، أو من جهة كونه معقد الإجماع ، لم يقتض
ذلك حرمة التزيين. كما أنه لو بني على عموم الاستعمال للتزيين ، فالظاهر عدم الفرق
بين تزيين البيت ، وتزيين المسجد والمشهد في ذلك ، كما عن مجمع الأردبيلي (ره).
[١] كما هو
المشهور ، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد منا ، إلا من المختلف وبعض من تأخر عنه.
لأنه تضييع للمال ـ كما عن الشيخ ـ أو لأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها
بهيئة الاستعمال ، كالطنبور وغيره من آلات اللهو ـ كما عن المنتهى ـ أو لاشتماله
على السرف والخيلاء. أو لأنه مقتضى النهي عنها ، فإنه ظاهر في كراهة وجودها في
الخارج ، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها. أو لأنه داخل في المتاع في قوله (ع) : «
انها متاع الذين لا يوقنون ». أو لأنه يظهر للسابر للنصوص ـ إن لم يقطع به ـ أن
مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج.
لكن يشكل ذلك
بظهور منع الثلاثة الأول. بل والرابع أيضاً ، فإن مقتضى الجمود على حاق اللفظ وإن
كان ما ذكر ـ وهو كراهة نفس الوجود ـ إلا أن الظاهر منه عرفاً كراهة الاستعمال
ولذا استدل به على حرمة مطلق الاستعمال غير الأكل والشرب المصرّح بهما في النصوص.
وللتأمل في ظهور المتاع في مجرد الاقتناء ولو للتزيين ، ويشير إليه قوله تعالى :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 167