responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 164

أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها [١] بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً ، بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر الى باطنه [٢] إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

( مسألة ٣ ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب [٣]

______________________________________________________

وأنهما مشتملان على المزفت الذي هو من الصلب ـ معارضة بما عرفت مما يأبى عن التقييد ، ولا سيما مع التصريح فيه بالدن الذي هو الحب. ولأجل ذلك حملت على المنع من الانتباذ فيها ـ كما هو الظاهر منها ـ أو على الكراهة ، والله سبحانه أعلم.

[١] قد تقدم في مبحث التطهير بالماء إمكان القول بطهر الباطن تبعاً لطهر الظاهر.

[٢] والوجه فيه فتوى من عرفت.

[٣] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة ، كالعلامة ، والشهيد ، والأردبيلي ، والسيد في المدارك ، وغيرهم. بل عن المنتهى : « انه إجماع كل من يحفظ عنه العلم ، إلا ما نقل عن داود ، فإنه حرم الشرب خاصة ، والشافعي من أن النهي نهي تنزيه ». نعم عن الخلاف : انه يكره استعمال الذهب والفضة ، وكذا المفضض. وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب. انتهى. وعن المعتبر ، والمختلف والذكرى : حمله على التحريم. واستبعده كاشف اللثام. وهو في محله بقرينة ما حكاه عن الشافعي. لكن تصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف ودعوى الأساطين الإجماع عليه ، يعين حمله على ذلك.

وكأن تعبيره بالكراهة تبعاً لما في جملة من النصوص ، ففي صحيح‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست