اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 162
إلا إذا علم تذكية
حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها [١]. وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في
أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة
إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج إلى التذكية
فمحكوم بالطهارة ، إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع
الرطوبة [٢]. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم
كونه منه [٣] ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر.
( مسألة ٢ ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب ،
أو القرع [٤] ، أو الخزف غير المطلي بالقير
[٣] يعني : بلحاظ
الأصل الجاري في حكمه ـ أعني قاعدة الطهارة ـ لا الجاري في نفسه ، إذ لا أصل يقتضي
عدم كونه مأخوذاً من جزء الحيوان.
[٤] على المشهور
شهرة عظيمة. لإطلاق جملة من النصوص ، كموثق
عمار عن الصادق (ع) : « عن الدِّن يكون
فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء ، أو كامخ (١) أو زيتون؟ قال (ع) : إذا
غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع) :
إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه خمر قال (ع) : تغسله ثلاث مرات.
وسئل أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟