responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 161

بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة [١] ،

______________________________________________________

اليهود والنصارى والمجوس ، وثوب المجوسي‌ [١]. وأما ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب‌ [٢] ، فلا بد أن يحمل على صورة العلم بالنجاسة ، لامتناع الأخذ بإطلاقه ، الشامل لصورة العلم بالطهارة. وحمله على صورة الشك ليس بأولى من حمله على ما ذكرنا ، جمعاً بين القواعد. لا أقل من أنه مقتضى الإجماع المدعى.

وأما ما في الخلاف : « لا يجوز استعمال الأواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم. وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة .. » ‌فالظاهر أن مراده الحكم واقعاً بنجاسة الأواني التي باشرها الكافرون برطوبة لا الحكم بالنجاسة ظاهراً مع الشك في مباشرتهم ـ كما هو محل الكلام. وان توهم في الحدائق ذلك ، لكنه في غير محله ، بقرينة استدلاله على المنع بآية نجاسة المشركين [٣] ، وبالإجماع ، وبرواية محمد بن مسلم [٤] الدالة على المنع عن الأكل من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر‌ ، إذ لا اقتضاء للآية والرواية للنجاسة الظاهرية مع الشك ، وانتفاء الإجماع ظاهر. ولا ينافي ما ذكرنا نقله الخلاف عن الشافعي ، إذ الظاهر من النجاسة في كلام الشافعي النجاسة الخارجية ، لا نجاسة أبدانهم. فكأنه لا خلاف في المسألة.

[١] للشك في تذكيتها ، والأصل عدمها ، كما سبق.


(١) تراجع الوسائل باب : ٧٣ من أبواب النجاسات.

[٢] تراجع الوسائل باب : ٧٢ من أبواب النجاسات. وباب ٥٢ ، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] وهي قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ... ) التوبة : ٢٨.

[٤] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست