responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 149

فصل

إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها [١] ما لم يثبت تطهيره. وطريق الثبوت أمور : « الأول » : العلم الوجداني « الثاني » :

شهادة العدلين بالتطهير [٢] ، أو بسبب الطهارة [٣] ، وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا « الثالث » : اخبار ذي اليد [٤] وإن لم يكن عادلا « الرابع » : غيبة المسلم ، على التفصيل الذي سبق [٥] « الخامس » : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته [٦].

______________________________________________________

الوجوب هو الإجماع المدعي ، أو القرينة القطعية على عدم الوجوب. والله سبحانه أعلم.

فصل‌

[١] للاستصحاب.

[٢] لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه.

[٣] وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية ، وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية.

[٤] لما تقدم ، وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه.

[٥] وقد سبق الكلام فيه. فراجع.

[٦] للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يداً عن يد في تطهير الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن ، بل لعل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست