responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 146

ويستحب النضح ـ أي الرش ـ بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب [١] والخنزير [٢] والكافر [٣] بلا رطوبة ،

______________________________________________________

فالناصب. قال (ع) : اغسلها » [١].

المحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي.

[١] ففي حديث الأربعمائة : « تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وان كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء » [٢] ‌ونحوه صحيح ابن جعفر (ع) [٣] ، ومرسل حريز‌ [٤] ، وخبر علي‌ [٥] ، وغيرها.

[٢] ففي خبر علي بن محمد ( جعفر. خ. ل ) : « عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم ينضحه بالماء ، ثمَّ يصلي » [٦]. و‌في صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال (ع) : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » [٧].

[٣] ففي صحيح الحلبي : « عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال (ع) : يرش بالماء » [٨].


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات حديث : ١١.

[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٦] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٧] الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٨] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست