[١] ففي حديث الأربعمائة : «
تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وان كان جافاً فلينضح
ثوبه بالماء » [٢] ونحوه صحيح ابن جعفر (ع) [٣] ، ومرسل حريز [٤] ، وخبر علي [٥] ، وغيرها.
[٢] ففي خبر علي بن محمد ( جعفر. خ. ل ) : «
عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم
ينضحه بالماء ، ثمَّ يصلي » [٦].
وفي صحيح ابن جعفر (ع) : «
عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال (ع) : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل
في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » [٧].
[٣] ففي صحيح الحلبي : «
عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال (ع) : يرش بالماء » [٨].