responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 125

( مسألة ٤ ) : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل [١] ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره.

« التاسع » : التبعية. وهي في موارد :

( أحدها ) : تبعية فضلات الكافر ببدنه ، كما مر [٢].

______________________________________________________

عمد الصبي خطأ‌ [١] ، فالظاهر عدم العموم فيه بنحو يشمل المقام. فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار البلوغ في العاقد.

نعم يقتضي الحديث نفي ارتداده ، وإن حكي عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق ، للخبر : « ان الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة ، واقتص منه ، ونفذت وصيته وعتقه » [٢]. لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ، ومخالفته لحديث رفع القلم عن الصبي ، وللنصوص المتضمنة نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم‌ [٣]. مع أنه غير ظاهر في تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبي ، وثبوت الحدود التامة عليه في الخبر لا يدل على تحققه ، كما لا يخفى ، فلا بد في تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الإسلام على إسلامه.

[١] للأصل. وقوله (ع) : « فقد وجب قتله » ‌ظاهر في وجوبه على غيره ، لا على عامة المكلفين حتى نفسه ، ولا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه.

[٢] ومر وجهه.


[١] راجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب القصاص ، وباب : ١١ من أبواب العاقلة.

[٢] الخلاف مسألة ، ٢٠ من كتاب اللقطة.

[٣] راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب مقدمات الحدود.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست