عمد الصبي خطأ [١] ، فالظاهر عدم
العموم فيه بنحو يشمل المقام. فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار
البلوغ في العاقد.
نعم يقتضي الحديث
نفي ارتداده ، وإن حكي عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق ، للخبر : «
ان الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة ، واقتص منه ، ونفذت وصيته
وعتقه » [٢].
لكن لا مجال للعمل به بعد
إعراض المشهور عنه ، ومخالفته لحديث رفع القلم عن الصبي ، وللنصوص المتضمنة نفي
الحد عن الصبي حتى يحتلم [٣]. مع أنه غير ظاهر في تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبي ،
وثبوت الحدود التامة عليه في الخبر لا يدل على تحققه ، كما لا يخفى ، فلا بد في
تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الإسلام على إسلامه.
[١] للأصل. وقوله (ع)
: « فقد وجب قتله » ظاهر في وجوبه على غيره ، لا على عامة المكلفين حتى نفسه ،
ولا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه.
[٢] ومر وجهه.
[١] راجع الوسائل
باب : ٣٦ من أبواب القصاص ، وباب : ١١ من أبواب العاقلة.