ويشير إليه قوله
تعالى : ( إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ ... )[١]. وحمل التكذيب
على معنى عدم اليقين منهم بالرسالة بعيد ، ويلزم منه كون الشاك الملتزم في نفسه
بالإسلام منافقاً ، وهو كما ترى. نعم في
رواية محمد بن الفضيل في المنافقين : «
ليسوا من الكافرين ، وليسوا من المؤمنين ، وليسوا من المسلمين ، يظهرون الايمان ،
ويصيرون إلى الكفر ، والتكذيب ، لعنهم الله تعالى » [٢]. ولعل المراد نفي
الإسلام عنهم بالمعنى الأخص. كما أنه يتعين مما ذكرنا حمل النصوص المتقدمة الدالة
على كفر الجاحد على نفي مرتبة خاصة من الإسلام ، كي لا تنافي هذه النصوص.
[١] كما عن الشيخ
في الخلاف في خصوص المراهق منه ، ولعل مراده ما في المتن. والوجه فيه : عموم ما دل
على معنى الإسلام ، وما يتحقق به ، ولزوم ترتيب أحكامه عليه المنطبق على إسلام
الصبي انطباقه على إسلام البالغ. وهذا هو الوجه أيضاً في شرعية عبادات الصبي ، إذ
المقام من صغريات تلك المسألة ، فيجري فيه ما يجري فيها من النقض والإبرام. وقد
أشرنا في مواضع متعددة من هذا الشرح إلى أن مقتضى إطلاق أدلة التشريع هو شرعية
عباداته ، وجريان عامة الأحكام عليها. وحديث رفع القلم [٣] ظاهر في رفع قلم
السيئات عنه ، الحاصل برفع الإلزام لا غير ، فلا يقتضي لغوية إسلامه ، كما لا
يقتضي لغوية سائر عباداته. وأما ما دل على أن