responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 121

حتى قبل خروج العدة [١] على الأقوى.

______________________________________________________

[١] أما جواز العقد عليها بعد الخروج عن العدة ـ كما جزم به في محكي المسالك ـ فلأن البينونة التي تضمنتها النصوص يراد بها ارتفاع علاقة الزوجية ، لا الحرمة الأبدية. ودعوى : أن إطلاق البينونة يقتضي الحرمة الأبدية ـ كما في الجواهر ـ ممنوعة ، وإنما الذي يقتضي ذلك الإطلاق الأزماني للبينونة ، لكنه غير ثابت. وأما جوازه قبلها فلان الأمر بالاعتداد انما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج ، لا بالإضافة إليه ، فلا مانع من جواز العقد عليها مطلقاً ، كما عن حدود الروضة أن له وجهاً. اللهم الا أن يشك في قابليته للتزويج بها ، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على العقد كما تقدم.

تنبيه

المحكي عن القواعد وغيرها ـ بل ربما نفي الخلاف فيه ـ تفسير المرتد الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم ، والمصرح به في النصوص‌ [١] كونه مَن ولد على الإسلام ، الظاهر في كونه محكوماً بالإسلام حين الولادة كما أن الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقاً أن يصف الإسلام بعد البلوغ ، ثمَّ يكفر ، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافراً ، لم يكن مرتداً فطرياً ، كما هو الظاهر من محكي كشف اللثام. بل عن جماعة ـ منهم الشيخ والعلامة ـ التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري. ولكن‌


[١] تدل على ذلك رواية الحسين بن سعيد المتقدمة في عدم قبول توبة المرتد الفطري.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست