اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 112
( مسألة ٥ ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على
الأقوى [١] ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
( مسألة ٦ ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه [٢]. كما إنه لو شك في
ذهاب الثلاثين يبني على عدمه.
( مسألة ٧ ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم [٣].
( مسألة ٨ ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار [٤] أو نحو ذلك في الحب
مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير
خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
منزل على ذلك ،
وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلاثين بعد ذلك ، فان ذهاب الثلاثين المأخوذ
موضوعاً للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا
غير. إلا أن يقال : المراد بذهاب الثلاثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد
الغليان ، لا مطلقاً ، وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي ، ولازم ما ذكر في تقريب
ما في المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد
الغليان. فتأمل جيداً.
[١] كما تقدم في
مبحث النجاسات.
[٢] للاستصحاب فيه
وفيما بعده.
[٣] لاستصحاب حصر
ميتة ، أو عدم عنبيته ، أو استصحاب حليته وطهارته.
[٤] إذ التفكيك
بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 112