اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 11
فيما يعتبر فيه
التعدد.
( مسألة ٣ ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [١].
وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [٢] ، وأما على المختار من وجوب
الاجتناب عنها احتياطاً فلا.
( مسألة ٤ ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير
الرضيع الغسل مرتين [٣] ، وأما من بول الرضيع
[٢] لإطلاق أدلة
التطهير. ودعوى : الانصراف عنه ، ممنوعة. وعن المبسوط والوسيلة المنع. وكأنه للشك
الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار [١] الآمر بإفراغ
الماء بعد تحريكه. لكن الإطلاق مقدم على الاستصحاب. والأمر بالافراغ لعله لاعتبار
تعدد الماء المغسول به ، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدي عن مورده غير
ظاهر.
[٣] على المشهور
بين المتأخرين ـ كما في الجواهر ـ وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد
المتقدم في مبحث اعتبار الورود. وصحيحه
الآخر عن أحدهما (ع) : « سألته عن البول
يصيب الثوب. قال (ع) : اغسله مرتين » [٢] ، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور [٣]. وحسن الحسين بن أبي العلاء : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد. قال (ع) صب عليه الماء مرتين فإنما هو
ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال (ع) :