اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 109
إلا أن يكون في
يده ، ويخبر بطهارته وحليته : وحينئذ يقبل قوله ، [١] وإن لم يكن عادلا [٢] ، إذا
لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلاثين.
( مسألة ١ ) : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على
الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ، أو بذهاب ثلثيه ، بناءً على ما ذكرنا من
عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء. وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
[١] للسيرة
المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده. وللنصوص الخاصة. كصحيح معاوية [١] المتقدم في نجاسة
العصير العنبي ، وقريب منه غيره. نعم في
صحيح ابن جعفر (ع) : « لا يُصدق إلا أن
يكون مسلماً عارفاً » [٢]. وفي
حديث عمار المروي في الوسائل : « إن كان
مسلماً ورعاً مؤمناً » [٣] ، ورواه
في الحدائق وغيرها : « إن كان مسلماً
عارفاً مأموناً فلا بأس أن يشرب ». ولو بني على رفع اليد عن
اعتبار المعرفة وحمله على الاستحباب ، بقرينة مثل صحيح عمار بن عمار ، فلا موجب
لرفع اليد عن اعتبار الإسلام والأمانة أو الورع. اللهم إلا أن يستبعد التفكيك
بينها وبين الايمان ، فيحمل الجميع على الاستحباب. على أن مورد الصحيح صورة الجهل
بالورع ، وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب
اتهامه ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المياه.
[٢] كما عرفت.
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٧
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٧
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 109