responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 106

فمن جهة أنه مسكر مائع [١] ، وكل مسكر نجس.

( مسألة ٨ ) : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة [٢].

( السادس ) : ذهاب الثلاثين في العصير العنبي ، على القول بنجاسته بالغليان. لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته [٣] ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء [٤]. كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة ـ على القول بها ـ بين المذكورات ـ كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات.

______________________________________________________

[١] يعني : لا أنه خمر. لكن لو كان لأجل أنه خمر فلا يضر فيما ذكر من الفرق بين الاستحالة والاستهلاك ، ولا في تحقق الاستحالة في البين فكأن مقصوده (ره) بيان الواقع لا دفع إشكال.

[٢] للاستصحاب.

[٣] وقد عرفت وجهه.

[٤] قد عرفت [١] الإشكال في الطهارة لو غلى بغير النار وإن قيل بها لو غلى بالنار. وحينئذ فلو غلى بنفسه لم يُجد في طهارته ذهاب الثلاثين بل لا بد من انقلابه خلاً. نعم لو بني على النجاسة بالغليان مطلقاً ـ لاستفادة ذلك من الأدلة ـ لا فرق في حصول الطهارة بذهاب الثلاثين مطلقاً. فراجع.


[١] تقدم ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة الخمر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست