responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 104

( مسألة ٧ ) : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة [١]

______________________________________________________

التنجس بجسم الخمر من حيث هو جسم ، والنجاسة بالنوع من حيث هو نوع. لكن لو تمَّ هذا مثله في الخل الملقى في الخمر ، حيث أنه في أول الملاقاة وقبل الاستهلاك منفعل ». وحاصل المناقشة : أن الإشكال في تضاعف النجاسة ليس من جهة لزوم اجتماع المثلين ، ليدفع بما ذكر ، بل من جهة أن النجاسة الواحدة بالصنف لا تقبل التكرر ، فان الخمر الملاقية للخمر لا تتكرر فيها النجاسة ، ولو بنحو التأكد وكذا في المقام بل لو بنى على التأكد فما دل على طهارة الخمر بالانقلاب يدل على زوال النجاسة الخمرية ولو كانت متأكدة. هذا مضافاً إلى أن ما ذكره (ره) لا يكفي في جواز اجتماع المثلين ، لأن نجاسة الخمر القائمة بالنوع قائمة أيضاً بالجسم ، ضرورة أن جسم الخمر نجس كأجسام سائر النجاسات الذاتية ، فيلزم اجتماع المثلين في محل واحد. إلا أن يكون مقصوده رحمه‌الله تعدد الرتبة وأن نجاسة الخمر الذاتية قائمة بذات الخمر ، والعرضية السابقة على صيرورته خمراً تكون قائمة بوصف الجسم. وفيه أيضاً : أنه لا ملزم للالتزام بذلك ، لجواز وحدة المحل مع الرتبة للنجاستين على أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرى ، بحيث تكونان وجوداً واحداً لا وجودين ، واجتماع المثلين إنما يتوقف على تعدد المحل أو تعدد الرتبة إذا كانا وجودين ممتازين ، فلاحظ. وأما إشكاله ( قده ) على ما ذكره أولاً بقوله : « لكن لو تمَّ هذا .. » فيتوجه عليه أن اللزوم في محله ، لكن وجب البناء على الطهارة في الفرض ، ـ وهو الخل الملقى في الخمر ـ بما دل على الطهارة بالانقلاب ، وهو لا يشمل المقام.

[١] لما عرفت من أن الاستهلاك عبارة عن انعدام العين بما لها من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست