responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 102

إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه [١].

______________________________________________________

طهارة الخل المذكور تبعاً للخمر ، لقصور النصوص عن شمول مثل الفرض فلا مجال للتمسك بإطلاقها المقامي الدال على الطهارة بالتبعية ، والرواية التي أشار إليها غير معروفة. نعم‌ في الرضوي : « فإن صب في الخل خمر لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ثمَّ كل بعد ذلك » [١] ‌لكنه ليس بحجة ، ولا سيما مع مخالفته للمشهور.

[١] يحتمل أن يكون المراد الانقلاب في أول أزمنة الوقوع. ووجه الطهارة على هذا : أن نجاسة النجس قبل ملاقاته للطاهر لا دليل على سرايتها إلى ملاقيه الطاهر إذا حصلت الطهارة للنجس في زمان الملاقاة « وفيه » : أن أدلة السراية شاملة للمقام ، ولذا بني على نجاسة ماء الغسالة ، وإن كانت ملاقاته للمحل موجبة للطهارة ، ويساعده الارتكاز العرفي جداً. فالملاقاة هنا علة لنجاسة الخل ، وإن كانت علة للانقلاب الموجب للطهارة ، ففي زمان الملاقاة يكون طاهراً ونجساً في رتبتين. نعم لو كان الانقلاب في زمان الملاقاة مستنداً إلى سبب غير الملاقاة ، فالبناء على الطهارة حينئذ في محله ، لعدم الدليل على سراية النجاسة الثابتة قبل الملاقاة إذا كان طاهراً حال الملاقاة. والفرق بينه وبين ما لو استند الانقلاب إلى الملاقاة ـ كما سبق ـ : أنه في ظرف استناد الملاقاة الى الانقلاب لا بد من التزام النجاسة حال الملاقاة في رتبة سابقة على حصول الطهارة بالانقلاب ، فيكون نجساً وطاهراً في زمان واحد في رتبتين ومتى كانت النجاسة ثابتة حال الملاقاة سرت إلى الطاهر. أما لو لم يستند الانقلاب إلى الملاقاة فإذا كان المفروض مقارنة الانقلاب للملاقاة فلا ملاقاة للنجس‌


[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست