responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 100

خمراً ـ شي‌ء من البول أو غيره ، أو لاقى نجساً ، لم يطهر بالانقلاب [١].

( مسألة ١ ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر. وكذا إذا صار خمراً [٢] ثمَّ انقلب خلاً.

( مسألة ٢ ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر ، وبقي على حرمته [٣].

( مسألة ٣ ) : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [٤] ،

______________________________________________________

[١] لاستصحاب النجاسة ، ولا دليل على الطهارة ، لاختصاص النصوص بالخمر.

[٢] لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك ، فالعمل على الاستصحاب.

[٣] لإطلاق أدلة حرمته ونجاسته. نعم قد يستفاد الطهارة والحل من خبر ابن جعفر (ع) المتقدم‌ لقوله (ع) فيه : « إذا ذهب سكره فلا بأس ». ويعضده‌ خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) : « أما الخمر فكل مسكر من الشراب » [١].كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المتضمن‌ لقوله (ع) : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » ‌: أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضاً موجب لحليتها وطهارتها. لكن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر ، وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلاً لا غير ، كما اعترف بذلك في الجواهر وغيرها ، ويقتضيه ظاهر كلامهم في مطهرية الانقلاب. ولو لا ذلك لكان العمل بهذه النصوص في محله.

[٤] كما تقدم.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست