اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 92
وظاهر المشهور
أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج [١] أيضا. لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها
بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه ، فتصير ديناً عليه. ويحتمل بعيداً سقوطها.
وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه ، إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً
بعيد. هذا بالنسبة الى ما بعد الطلاق ، وإلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها
حكم الزوجة.
الإجماع ، وهو غير
حاصل في المقام. وأما مجرد كونها ديناً مالياً فلا يكفي في وجوب التقديم ، ولذا لا
يقدم الدين على نفقة الأقارب ، بل نفقة الزوجة إذا صارت ديناً بالفوات لا تقدم على
نفقة الأقارب.
[١] كما نص على
ذلك في الجواهر ، وقال : « كما هو واضح » ، ولم يستدل عليه بشيء. وكأن وجهه : أن
التعبير بالإجراء في الصحيح ظاهر في أن اشتغال الذمة به تدريجي ، فيختص بحال
الحياة ، لا أنه تشتغل الذمة بتمام النفقة مدة العمر كي تكون كسائر الديون تتعلق
بتركته. وإلا لزم ثبوت أمرين عليه : نفقة الزوجية تدريجاً ، ونفقة الإفضاء دفعة ،
ولا يظن الالتزام به ، فان ظاهر الصحيح تشريع استمرار الإنفاق ما دامت حية ، لا
تشريع أصل الإنفاق مضافاً الى تشريع نفقة الزوجية بحيث تكون عليه نفقتان. ولذلك
جعل المصنف (ره) احتمال عدم السقوط بموته بعيداً. وبالجملة : الظاهر من الصحيح
الحكم باستمرار نفقة الزوجية ما دامت حية ، فيكون لها ما لنفقة الزوجية من الأحكام
، ومنها السقوط بالموت ، وعدم السقوط بعدم التمكن ، وتكون ديناً عليه. وكذا إذا
امتنع من أدائها مع عجزه أو قدرته. نعم السقوط بالنشوز وإن كان من أحكام نفقة
الزوجية لا يثبت في المقام ، لظهور الصحيح في الاستمرار المنافي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 92