اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 91
والنفقة عليها ما
دامت حية [١].
( مسألة ٩ ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة [٢] من حرمة
الخامسة ، وحرمة الأخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الاحكام ،
ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد [٣] وإن قلنا بالحرمة لأنه على
القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
( مسألة ١٠ ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال لاحتمال
كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة [٤] ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد
التزويج بالغير. وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب [٥].
[١] كأنه لعموم
صحيح الحلبي المتقدم [١] ، والكبيرة ـ على تقدير خروجها عنه ـ يكون خروجها بالإجماع
، وهو مخصص لبي. فمع الشك من جهة الشبهة الموضوعية يرجع الى العموم.
[٢] كما نص على
ذلك وعلى أنه لا إشكال في التوارث بينهما في الجواهر ، بناء على بقائها على
الزوجية ، كما تقدم. والوجه فيه عموم أدلة الأحكام المذكورة.
[٣] كما في
الجواهر ، لقاعدة الفراش.
[٤] الذي يقتضيه
إطلاق النص هو ثبوت النفقة في حال النشوز ، وإن كانت من قبيل نفقة الزوجية ، فإنه
لا مانع من أن يكون الإفضاء موجباً لاستمرارها حتى في حال النشوز. فيتعين العمل
بإطلاق النص
[٥] يعني : أنه
أيضاً محل إشكال. لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة