responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 91

والنفقة عليها ما دامت حية [١].

( مسألة ٩ ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة [٢] من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الاحكام ، ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد [٣] وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.

( مسألة ١٠ ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة [٤] ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير. وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب [٥].

______________________________________________________

[١] كأنه لعموم صحيح الحلبي المتقدم‌ [١] ، والكبيرة ـ على تقدير خروجها عنه ـ يكون خروجها بالإجماع ، وهو مخصص لبي. فمع الشك من جهة الشبهة الموضوعية يرجع الى العموم.

[٢] كما نص على ذلك وعلى أنه لا إشكال في التوارث بينهما في الجواهر ، بناء على بقائها على الزوجية ، كما تقدم. والوجه فيه عموم أدلة الأحكام المذكورة.

[٣] كما في الجواهر ، لقاعدة الفراش.

[٤] الذي يقتضيه إطلاق النص هو ثبوت النفقة في حال النشوز ، وإن كانت من قبيل نفقة الزوجية ، فإنه لا مانع من أن يكون الإفضاء موجباً لاستمرارها حتى في حال النشوز. فيتعين العمل بإطلاق النص‌

[٥] يعني : أنه أيضاً محل إشكال. لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة‌


[١] راجع آخر المسألة : ٢ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست