اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 90
له وطؤها ،
لاستصحاب الحرمة السابقة [١]. فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا
كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل
التسع [٢] والأصل لا يثبت ذلك. نعم يجب عليه الدية [٣]
[١] أو لاستصحاب
الموضوع ، وهو عدم البلوغ ، لأن موضوع الحرمة ما لم يأت لها تسع سنين ، وهو عدمي.
[٢] فإن الرواية
الدالة على الحرمة الأبدية قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع ، والقبلية صفة وجودية
لا يمكن إحرازها بالأصل ، بل الأصل عدمها ، فينتفي به كونها قبل التسع ، ولذلك
تنتفي الحرمة الأبدية ، لأن موضوعها الموطوءة قبل التسع وهو منتف. وفيه : أن
المراد من كونها قبل التسع : أنها لم تبلغ التسع ، لا أن يكون بعدها تسع ، كي يكون
وجودياً. وإلا جاز وطؤها قبل التسع مع الشك في بلوغها التسع بعد ذلك ، لعدم إحراز
القيد الوجودي المذكور. وهو كما ترى. وبالجملة : لا ينبغي التأمل في كون القيد
المذكور عدمياً فيثبت بالأصل.
[٣] لأن موضوعها
في صحيح حمران المتقدم [١] من لم تبلغ التسع ، فيمكن إثباته بالأصل. ويشكل بأن
المذكور في خبر بريد : أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. فاذا
كان الوصف المذكور وجودياً ـ حسبما ذكره سابقاً ـ كان مقيداً لإطلاق صحيح حمران.
فاذا لم يمكن إثباته بالأصل كان المرجع أصل البراءة من وجوب الدية.