responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 87

ـ على القول بها ـ ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع [١] ـ عدا الزوجة الكبيرة [٢] ـ إذا أفضاها بالدخول بها [٣] ، حتى في الزنا ، وإن كانت عالمة مطاوعة [٤] وكانت كبيرة. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع [٥] ونحوه ، فلا‌

______________________________________________________

سبباً لضده ، بل السبب الصغر والإفضاء ، والمفروض حصولهما في الأجنبية. وهو كما ترى.

[١] كما في الجواهر حاكياً عن بعضهم التصريح به ، لصحيح سليمان ابن خالد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ، ما فيه من الدية؟ فقال (ع) : دية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال (ع) : الدية كاملة » [١] ‌، ولما‌ رواه في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) : أنه (ع) قضى في امرأة أفضيت بالدية [٢].

[٢] لما سبق من صحيح حمران‌ وخبر بريد‌ [٣] ، المعتضد بإجماع الخلاف. وعن الحلبيين : إطلاق لزوم الدية في الإفضاء. وهو ضعيف.

[٣] قيد للمستثنى منه.

[٤] لإطلاق الصحيح‌ ، كما نص على ذلك كله في الجواهر.

[٥] كما نص عليه في الجواهر ، ويظهر منه التسالم عليه. لخروجه عن مورد النص.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ديات المنافع حديث : ١.

[٢] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٤ صفحة : ١١١ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء حديث : ١.

[٣] راجع أول المسألة : ٢ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست