اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 87
ـ على القول بها ـ
ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. نعم
تثبت الدية في الجميع [١] ـ عدا الزوجة الكبيرة [٢] ـ إذا أفضاها بالدخول بها [٣]
، حتى في الزنا ، وإن كانت عالمة مطاوعة [٤] وكانت كبيرة. وكذا لا يلحق بالدخول
الإفضاء بالإصبع [٥] ونحوه ، فلا
سبباً لضده ، بل
السبب الصغر والإفضاء ، والمفروض حصولهما في الأجنبية. وهو كما ترى.
[١] كما في
الجواهر حاكياً عن بعضهم التصريح به ، لصحيح
سليمان ابن خالد قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ، ما فيه من الدية؟ فقال
(ع) : دية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة
لم تلد ، فقال (ع) : الدية كاملة » [١] ، ولما رواه
في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) : أنه (ع) قضى في امرأة أفضيت بالدية[٢].
[٢] لما سبق من
صحيح حمران وخبر بريد [٣] ، المعتضد بإجماع الخلاف. وعن الحلبيين : إطلاق لزوم الدية
في الإفضاء. وهو ضعيف.
[٣] قيد للمستثنى
منه.
[٤] لإطلاق الصحيح
، كما نص على ذلك كله في الجواهر.
[٥] كما نص عليه
في الجواهر ، ويظهر منه التسالم عليه. لخروجه عن مورد النص.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب ديات المنافع حديث : ١.
[٢] من لا يحضره
الفقيه الجزء : ٤ صفحة : ١١١ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ديات
الأعضاء حديث : ١.