صريح كلام العلامة
في جملة من كتبه ، وغيره أن موضوع الاحكام الجامع بين المعنيين. قال في الجواهر
بعد نقل كلمات الفقهاء وأهل اللغة في تفسير الإفضاء : « وكيف كان فكلام الفقهاء
وأهل اللغة متفق على أن إفضاء المرأة شيء خاص. لا أن المراد به مطلق الوصل ، أو
التوسعة ، أو الشق ، أو الخلط ، كي تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك ، كما هو
مبنى كلام العلامة ومن تابعه. ووجود معنى المطلق في ذلك الخاص لا يقتضي كون المراد
المطلق وأن ذكر الخاص من باب المثال .. الى أن قال : نعم يبقى الكلام في تعيينه من
بين الافراد التي سمعتها أقوالاً ، أو احتمالا. ولا ريب في أن المظنون منها ما هو
المشهور ، للشهرة ، والإجماع المنقول ، وتعارف الوقوع ، وغير ذلك .. ». وما ذكره (ره)
في محله ، لأن الجامع بين الافراد ليس من معاني الإفضاء ، كي يحمل عليه الكلام.
وحمله على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الاحكام له وإن كان بنحو آخر غير الأنحاء
المذكورة ، ولا يظن القول به من أحد. وعليه يتعين حمله على المشهور. لحصول الوثوق
بصحته ، الموجب للترجيح ، كما تحقق ذلك في مبحث الأخذ بقول اللغوي.
[١] لخروجها عن
مورد النصوص ، وهو الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء. كما نص على ذلك في الجواهر.
وحينئذ يتعين الرجوع في غيرها الى القواعد المقتضية للعدم. وعن العلامة وولده :
تحريم الأجنبية. وعن غيرهما : تحريم الأجنبية والأمة. وكأن الوجه في الأخير
استفادة عدم الخصوصية من مورد النص. وفي الأول الأولوية ، لأن الإثم في الأجنبية
أشد. أو لأن الزوجية ليست سبباً في الحرمة ، لأنها سبب الحل ، فلا تكون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 86