responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 85

طلقها ، بل وان تزوجت بعد الطلاق [١] على الأحوط.

( مسألة ٣ ) : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر [٢]. والإفضاء أعم من أن يكون [٣] باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض‌

______________________________________________________

ظاهر في مقابل الإطلاق ، ولا سيما مع دعوى الإجماع على خلافه.

[١] كما هو المشهور. وعن ابن فهد والصيمري وابن قطان والإيضاح والروضة : تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره. وفي القواعد : « على إشكال » لزوال الزوجية التي هي علة الوجوب. ولزوال التعليل على الأزواج. ولأنها واجبة على الثاني ، فلا تجب على الأول. وفيه : أن ظاهر صحيح الحلبي‌ أن علة الوجوب الإفضاء ، لا الزوجية ومنه يظهر الإشكال في الأخير. وأما التعطيل على الأزواج فإنما ذكر في صحيح حمران‌ [١]. علة للدية ، لا للنفقة ، فلا يكون انتفاؤه موجباً لانتفائها.

[٢] لإطلاق النص ، والفتوى.

[٣] قد اختلفت الكلمات في تفسير الإفضاء. قال في القواعد : « وهو ـ يعني : الإفضاء ـ صيرورة مسلك البول والحيض واحداً. أو مسلك الحيض والغائط واحداً ، على رأي ». وظاهر مجمع البحرين : أنه جعل مسلك البول والغائط واحداً. ونحوه عن كشف الرموز ، فيكون قولا ثالثاً. وفي الشرائع في مبحث العيوب وغيرها تفسيره بجعل مسلكيها مسلكاً واحداً. والظاهر منه القول الثاني. هذا ولا ريب في أن الأقوال المذكورة متقابلة مفهوماً. إنما الإشكال في أن الاحكام السابقة هل تختص بأحد هذه المعاني؟ وحينئذ يحتاج في تعيينه الى دليل. أو أنها عامة للجميع. ظاهر المشهور أن موضوع الاحكام المعنى الأول. وعن‌


[١] تقدم في أول المسألة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست