اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 84
ولم يطلقها. الا
أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها [١] عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها.
والأحوط ما ذكره المشهور. ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية [٢] وإن
[١] المتقدمين آنفاً.
وعن ابن الجنيد : الفتوى بمضمونهما ولعله اعتماداً منه عليهما. لكن في الجواهر : «
يجب حملهما على سقوطها صلحاً ، بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية ، فإن الدية قد
لزمته بالإفضاء بدلالة النص والفتوى ، فلا تسقط مجاناً من غير عوض. لأنه لو لم
يحمل على الصلح فاما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الإمساك ، أو بنفس
الإمساك المستمر الى الموت بأن تسقط الدية به ، أو يبقى الحكم بالسقوط مراعى
بالموت فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الإمساك ، أو عدم ثبوت الدية
بالإفضاء. واللوازم ـ خصوصاً بعضها ـ في غاية البعد ». والاشكال عليه ظاهر ، فإنه
أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. نعم يمكن الإشكال : بأن النصوص مهجورة عند الأصحاب
، فلا مجال للاعتماد عليها. والدية وإن لم يصرح بلفظها في غير الخبرين ، لكن دل
عليها جملة من الروايات ، منها خبر غياث المتقدم في أول الفصل ، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين
فأصابها عيب ، فهو ضامن » [١]. ونحوهما غيرهما.
[٢] بلا خلاف معتد
به أجده فيه ، بل قد حكى الإجماع عليه جماعة ، كما في الجواهر : ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها
فأفضاها ، قال (ع) : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » [٢]. وعن الإسكافي : سقوطها بالطلاق. ووجهه غير
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 84