responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 84

ولم يطلقها. الا أن مقتضى حسنة حمران‌ وخبر بريد‌ المثبتين لها [١] عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها. والأحوط ما ذكره المشهور. ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية [٢] وإن‌

______________________________________________________

[١] المتقدمين آنفاً. وعن ابن الجنيد : الفتوى بمضمونهما ولعله اعتماداً منه عليهما. لكن في الجواهر : « يجب حملهما على سقوطها صلحاً ، بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية ، فإن الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النص والفتوى ، فلا تسقط مجاناً من غير عوض. لأنه لو لم يحمل على الصلح فاما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الإمساك ، أو بنفس الإمساك المستمر الى الموت بأن تسقط الدية به ، أو يبقى الحكم بالسقوط مراعى بالموت فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الإمساك ، أو عدم ثبوت الدية بالإفضاء. واللوازم ـ خصوصاً بعضها ـ في غاية البعد ». والاشكال عليه ظاهر ، فإنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. نعم يمكن الإشكال : بأن النصوص مهجورة عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليها. والدية وإن لم يصرح بلفظها في غير الخبرين ، لكن دل عليها جملة من الروايات ، منها خبر غياث المتقدم في أول الفصل‌ ، ومنها‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب ، فهو ضامن » [١]. ونحوهما غيرهما.

[٢] بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل قد حكى الإجماع عليه جماعة ، كما في الجواهر : ويشهد له‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال (ع) : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » [٢]. وعن الإسكافي : سقوطها بالطلاق. ووجهه غير‌


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست