اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 83
إذا كان جاهلا [١]
بالموضوع أو الحكم ، أو كان صغيراً ، أو مجنونا ، أو كان بعد اندمال جرحها [٢] ،
أو طلقها ثمَّ عقد عليها جديداً. نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس [٣] ففي
الحرة نصف دية الرجل وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة. وظاهر المشهور :
ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها
أنه مقتضى الأصل ،
وليس ما يوجب الخروج عنه إلا المرسل الذي لم تثبت حجيته. ولأجل ذلك يتعين القول
بعدم حرمتها عليه ، لما ذكر.
[١] فقد حكى في
الجواهر عن تصريح بعضهم ، وظاهر كثير : عدم التحريم في ذلك ، حيث رتبوا الحكم على
الوطء المحرم ، ولما في كلام جماعة من تعليل التحريم بأنه عقوبة ، وهي إنما تترتب
على الحرام دون المباح. لكن إطلاق الدليل على التحريم ـ لو تمَّ ـ لا يخل به مثل
ذلك. والانصراف والتعليل ممنوعان.
[٢] اقتصاراً في
التحريم على المتيقن ، وهو غير هذا الفرد. ولكن ظاهر فتوى الأصحاب العموم له ،
عملا بالاستصحاب. ولذلك حكي القطع به عن الصيمري في غاية المرام ، وعن السيوري :
أنه أولى الوجهين. وأما ما ذكر من الاقتصار على القدر المتيقن فلا يجدي في الحل
بعد جريان استصحاب التحريم. اللهم إلا أن يشك في ثبوت التحريم من أول الأمر ،
فيبنى على الحل من الأول. ولكنه غير محل الكلام كما لا يخفي. وكذا الكلام بناء على
البينونة. فالعمدة حينئذ ملاحظة دليل الحرمة. فإن كان هو المرسل فمقتضاه بقاء
الحرمة ، ولو بالاستصحاب. ومثله الكلام فيما لو طلقها ثمَّ عقد عليها جديداً. فان
مقتضى الاستصحاب أيضاً بطلان العقد ، إلا أن يكون الشك في الحرمة من أول الأمر.
[٣] على ما ذكروه
في كتاب الديات. فراجع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 83