اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 82
وهو الأحوط وإن لم
تخرج عن زوجيته [١]. وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا [٢]. بل الأحوط حرمتها عليه
بمجرد الدخول [٣] وإن لم يفضها. ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة
[٤] وعدم حرمتها عليه أيضا ، خصوصاً
ينافي مقتضى
النكاح. أو هي مخالفة للمشهور من ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها. فإذاً لا مجال
للاعتماد عليها. فلم يبق إلا عموم المرسل ، ويمكن تقييده بصورة الإفضاء ، لظهور
الإجماع على عدم التحريم بدونه. لكن يشكل ذلك : بأن الفتوى هي أن التحريم يستند
إلى الإفضاء ، والمرسل ظاهر في أنه يستند الى الدخول ، فتكون الفتوى أجنبية عن
المرسل ، لا مقيدة له ، لأن الإفضاء من مقارنات الدخول ، لا من حالاته. فحمل
المرسل على مضمون الفتوى تصرف فيه بنحو آخر غير التقييد بعيداً جداً. ولعله الى
ذلك أشار في الجواهر بقوله : « إنه لا يورث الفقيه ظناً ». وبالجملة : الاستدلال
على فتوى المشهور بالمرسل بعيد عن السليقة العرفية. فلاحظ.
[١] كما في
الشرائع ، وعن السرائر ، والجامع ، وغيرها. وفي كشف اللثام : أنه الأقوى لصحيحة
حمران ورواية بريد المتقدمتين ، المصرحتين بذلك.
[٢] لأن التحريم
المؤبد ينافي مقتضى النكاح ، إذ ثمرته حل الاستمتاع. ولما تقدم من مرسل يعقوب بن
يزيد، الصريح في انتفاء الزوجية بمجرد الدخول ، فضلا عن الإفضاء ، أو بعد حمله
على الإفضاء. ولكن المرسل قد عرفت إشكاله ، فلا معدل عن العمل بغيره.
[٣] فقد نسب ذلك
الى الشيخين في المقنعة والنهاية والى ابن إدريس. ويشهد له المرسل المتقدم. لكن في
صلاحيته لذلك تأمل ، لعدم ثبوت الفتوى المذكورة ، فضلا عن صلاحيتها لجبر المرسل.
[٤] عملا بالنصوص
المتقدمة من دون معارض ظاهر. مضافاً الى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 82