بخبر
يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن
تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبداً » [١]. وفيه : أنه لا
مجال للاعتماد عليه مع ضعف سنده ، وشموله لصورة عدم الإفضاء ، ودلالته على انتفاء
الزوجية بمجرد الوطء ، مع صراحة النصوص ببقاء الزوجية مع الإفضاء ، فضلا عن صورة
عدمه ، كخبر بريد بن معاوية
عن أبي جعفر (ع) : «
في رجل افتض جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال (ع) : عليه الدية إن كان دخل
بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه. وإن كان
دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك ، وان شاء طنق » [٢] ، وصحيح حمران عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك
، فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين
فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين
افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وان
أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه » [٣]. ولأجل ذلك قال في
كشف اللثام : « ولم نظفر بخبر يدل على التحريم بالإفضاء. وما دل على التحريم
بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل. فالأقرب ـ وفاقاً للنزهة ـ الحل ». وفي الجواهر :
أنه لا يخلو من قوة. اللهم إلا أن يقال : ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب به.
والنصوص الدالة على بقاء الزوجية مع الإفضاء ربما تنافي فتوى المشهور بالتحريم ،
فقد قيل : إن التحريم المؤبد
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 81