[٢] منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع)
: « في رجل أوصى بوصية
وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما
أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » [١] ، ونحوه صحيح منصور بن حازم [٢]. وفي المسالك :
جعل الحكم مدلولا لغيرهما من الاخبار أيضاً ، وكذا في الجواهر.
واستدل له في
المختلف بعموم قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ )[٣]. ولأن الرد حق للورثة ، فاذا رضوا بالوصية سقط حقهم ، كما
لو رضي المشتري بالعيب. ولأن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث ، لأنه تصرف من المالك
في ملكه ، لكن منع من الزيادة على الثلث إرفاقاً بالورثة فإذا رضي الوارث زال المانع.
ولأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ، لأنه إن برئ كان المال له ،
وإن مات كان للورثة ، فإن كان للموصي فقد أوصى به وإن كان للورثة فقد أجازوه.
انتهى وفي جامع المقاصد : استدل بالوجهين الأولين فقط ، وفي المسالك : ذكر الأولين
والأخير مؤيدة للاستدلال بالنصوص لا معاضدة ، ونحوه في الجواهر.
لكنها جميعاً
ضعيفة لا تصلح للدليلية ولا للتأييد. إذ يشكل الأول : بأنه مع الشك يرجع إلى عموم
ما دل على عدم صحة الوصية بما زاد على
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.