اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 577
( مسألة ٩ ) : الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ
[١] ، ولا يعتبر فيه لفظ خاص ، بل يكفي كل فعل دال عليها [٢] ، حتى الإشارة
والكتابة ـ ولو في حال الاختيار ـ إذا كانت صريحة في الدلالة ، بل أو ظاهرة
[١] قال في
الشرائع : « فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد » ونحوه كلام غيره. ويظهر من المتن
وجود قول بأنه يعتبر فيها لفظ خاص ولم أقف على ذلك فيما يحضرني. نعم في الجواهر :
« ينبغي أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جارياً مجرى الاستعمال المتعارف ، ولا يكفي
إرادته ذلك من لفظ غير صالح لإرادته حقيقة ولا مجازاً ». ويشكل بأنه بعد ظهور
المراد لا مجال للتوقف في الصحة عملا بإطلاق الأدلة.
[٢] كما عن
التذكرة احتماله ، وعن المناهل والرياض : الجزم به ، وفي الجواهر : « لعله الظاهر
من النافع ». لكن المشهور العدم ، بل في الجواهر : أنه ظاهر الأصحاب وصريح بعضهم ،
وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ، وفي رسالة شيخنا الأعظم ظهور عدم الخلاف فيه ، وفي
الشرائع : « فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد » ونحوه ما في القواعد ، ويظهر من
شروحهما المفروغية عنه. وكأنه لأنه مقتضى كونها عقداً ، لعدم تحقق العقد بالفعل.
وفي الجواهر ـ بعد
أن اختار الجواز ـ قال : « إلا أنه ليس عقداً لها ( يعني للوصية ) فهو شبه
المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم ، ولا يجري عليها حكم العقد »
يعني : يصدق أنه وصية ولا يصدق عقد الوصية وفيه : أن ذلك ينافي ما ذكروه من أنها
عقد ، فاذا كان إنشاؤها بالفعل يندرج في الاسم وجب كونها عقداً حينئذ ، وإلا لم
تكن الوصية عقداً على وجه الكلية.
فإذاً التحقيق :
أن مقتضى إطلاق الأدلة الصحة إذا كان الإنشاء
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 577