على نحو واحد. ولا
للاختلاف في السقوط بالإسقاط وعدمه. فيكون الحق ما يسقط بالإسقاط ، والملك ما لا
يكون كذلك ـ كما قد يتوهم ـ فان المملوكات في الذمم كلها تسقط بالإسقاط ، سواء
كانت أعياناً ـ كالديون المعينة ـ أم معاني ـ كعمل الأجير ـ مع أنها أملاك قطعاً.
بل الفرق ما عرفت من الاختلاف في الموارد لمجرد الاصطلاح.
فاذاً يصح تعريف
الحق بأنه عين أو معنى قائم في غيره من عين أو معنى ، على نحو لا يصح اعتباره إلا
في ظرف إضافته إلى مالك. والوجه في اعتبار القيد الأول إخراج الأعيان الخارجية
والذميات ، أعياناً كانت أو معاني ، لأنها جميعا ليست قائمة في غيرها. والوجه في
اعتبار القيد الثاني إخراج منافع الأعيان الخارجية ، فإن اعتبارها تابع لقابلية
العين لها فالدار تعتبر منافعها وإن لم تكن مملوكة لمالك ، ولأجل ذلك لا تكون من
الحقوق ولذا لا تسقط بالإسقاط ، فلو قال المستأجر : أسقطت حقي ، لم تخرج المنافع
عن ملكه. والسر في ذلك أن السقوط بالإسقاط من لوازم كون الشيء لا يصح اعتباره إلا
بإضافته إلى المالك ، ومنافع الأعيان لا يكون المصحح لاعتبارها إضافتها إلى المالك
، بل المصحح لاعتبارها قابلية العين للانتفاع بها. كما عرفت.
والمتحصل من جميع
ما ذكرنا أمور ( الأول ) : أن الاختلاف بين الملك والحق ليس لاختلافها في مراتب
الملكية ، ولا لاختلافها في السقوط بالإسقاط وعدمه ، بل للاختلاف في المورد لمجرد
الاصطلاح ( الثاني ) : أن الحق قد يكون عيناً ، مثل حق الجناية الخطائية المتعلق
بالعبد ، وحق الزكاة المتعلق بالنصاب على بعض الأقوال ، وقد يكون معنى ، وهو
الأكثر كحق الخيار ، وحق الأخذ بالشفعة ، وحق القصاص ، وحق القسم للزوجة وحق
الرهانة ، وحق الحضانة ، وحق الرضاعة .. إلى غير ذلك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 556