اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 553
فلورثته [١].
والقول الأول وان كان على خلاف القاعدة مطلقاً ـ بناء على اعتبار القبول في صحتها
ـ لأن المفروض أن الإيجاب مختص بالموصى له [٢]. وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله
ممنوع [٣]. كما أن دعوى انتقال حق القبول الى الوارث ايضاً محل منع [٤] صغرى وكبرى
، لمنع كونه حقاً [٥] ،
[١] حكاه في
الجواهر ، ثمَّ قال : « بل ربما ظهر من بعضهم خروج القسم الأول من الخلاف » ، وفي
الدروس : أن التفصيل المذكور حق ، وبه يجمع بين النصوص. وقيل بالتفصيل بين موته في
حياة الموصي فتبطل ، وموته بعد حياته فتصح. حكاه في المسالك عن بعض الأصحاب وفي
الدروس عن المحقق.
[٢] يعني : مضمون
الإيجاب تمليك الموصى له لا تمليك وارثه ، فالقبول يجب أن يكون من الموصى له ،
لأنه الذي يتعلق به الإيجاب.
[٣] لأنه ليس
ولياً عليه ، ولا وكيلا عنه ، فقيامه مقامه في القبول خلاف القاعدة. وهذا هو
العمدة في إشكال القول بالصحة بالنظر إلى القواعد. وأما إشكاله بملاحظة عدم مطابقة
القبول للإيجاب ، باعتبار أن الإيجاب يتضمن تمليك الموصى له ، والقبول يتضمن تمليك
الوارث. ففيه : أنه مبني على كون الوارث يتلقى الملك من الموصي أما إذا كان يتلقى
الملك من الموصى له فقبول الوارث أيضاً يتضمن تمليك الموصى له ، فهو قبول لنفس ذلك
الإيجاب. وكان الأولى للمصنف أن يقول : وقبول الوارث إن كان لنفسه فهو مخالف
للإيجاب ، وإن كان للموصى له فهو لا وكيل عنه ولا ولي عليه.
[٤] هذا أحد
الأدلة التي استدل بها على القول المشهور ، ذكره جماعة.
[٥] الفرق بين
الحق والحكم مفهوماً واضح ، فان الحق نوع من الملك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 553