اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 55
( مسألة ٥٠ ) : إذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة
المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع [١]. وكذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه ومن لا
يجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية : فإن شك في كونه مماثلاً أو لا ، أو
شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأن الظاهر من آية
وجوب الغض : أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم ، فمع
الشك يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل
لاستفادة شرطية الجواز [٢]
أمير
المؤمنين (ع) قال : أما
تستحيون ولا تغارون على نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج؟! » [١] ، وخبر محمد بن شريح قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء
في العيدين فقال (ع) : لا. إلا العجوز عليها منقلاها. يعني : الخفين » [٢] ، وموثق يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء
في العيدين والجمعة ، فقال (ع) : لا إلا امرأة مسنة » [٣]. والمستفاد منها
كراهة مزاحمة النساء للرجال في الطرق والأسواق ونحوها مطلقاً حتى للعجائز ، وكراهة
خروج النساء للعيدين والجمعة إلا للعجائز. وهو مخالف لما في المتن.
[١] للعلم
الإجمالي الموجب للاحتياط عقلا. وكذا فيما بعده.
[٢] هذا يتم لو
كان دليل حرمة النظر عاماً وقد خرج عنه المماثل بدليل خاص. لكنه غير ظاهر ، فان
قوله تعالى. ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ).
[١] الوسائل باب :
١٣٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 55