غيرها
، فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها » [١]. ونحوه خبر سليمان
بن خالد [٢]. [١] لما عرفت. والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن
شموله. ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع ، فإن حرمة النظر الى الشعر في حال
الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعها ، لا على نحو الاستقلال.
[٢] نص على ذلك في
الجواهر ، وكذلك شيخنا الأعظم. وهو كذلك. لكن عرفت الإشكال في عموم الدليل.
فالعمدة فيه الإجماع.
[٣] لما عرفت من
عدم التلازم في الجواز ، وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها
[٤] في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
(ع) : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : يا
أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟! » [٣] ، ومرسل الكليني (ره) : « ان
[١] الوسائل باب :
١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
١٣٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 54