responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 54

ويجوز لزوجها النظر إليه [١] على كراهة ، بل الأحوط الترك.

( مسألة ٤٧ ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس [٢] ، فلو قلنا بجواز النظر الى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب.

( مسألة ٤٨ ) : إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر اليه [٣] ، فلا يجوز الآخر بجوازه.

( مسألة ٤٩ ) : يكره اختلاط النساء بالرجال ، إلا للعجائز ، ولهن حضور الجمعة والجماعات [٤].

______________________________________________________

غيرها ، فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها » [١]. ونحوه خبر سليمان بن خالد‌ [٢]. [١] لما عرفت. والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن شموله. ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع ، فإن حرمة النظر الى الشعر في حال الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعها ، لا على نحو الاستقلال.

[٢] نص على ذلك في الجواهر ، وكذلك شيخنا الأعظم. وهو كذلك. لكن عرفت الإشكال في عموم الدليل. فالعمدة فيه الإجماع.

[٣] لما عرفت من عدم التلازم في الجواز ، وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها‌

[٤] في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟! » [٣] ‌، و‌مرسل الكليني (ره) : « ان


[١] الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٣٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست