الأصحاب ،
المستفاد من قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )[١] بملاحظة
الاستشهاد به في بعض النصوص على لزوم العمل بالوصية في غير مورده ـ كافية في دعوى
الصحة. ولا وجه لدعوى اختصاص العموم بالتمليك المجاني ، كما سبق. بل لا وجه
لاختصاصه بالتمليك ، إذ لا موجب لهذا التخصيص ، فيشمل جميع أنواع الإيقاعات
والعقود. ولأجل عدم بنائهم على ذلك يتضح أن الوجه فيه هو التعليق الممنوع إلا فيما
دل الدليل على خلافه ، وهو التمليك المجاني ، والتسليط على التصرف ـ المعبر عنه
بالوصاية ـ والتدبير ، والمضاربة بمال الصغير ، وغير ذلك مما دل عليه الدليل
بالخصوص وعمل به الأصحاب.
[١] هذا مما لا
ينبغي الإشكال فيه ، وإن كان المحكي عن القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها :
أنها عقد ، وفي الحدائق : أنه المشهور في كلامهم ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه. انتهى.
لكنه غير ظاهر ، بل في الجواهر : أنها بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً ، بل
ضرورة. انتهى. ويقتضيه ما دل على وجوب العمل بالوصية على الموصى إليه إذا لم يرد
أو إذا رد ولكن لم يبلغ الموصي الرد ، فان ذلك ينافي اعتبار القبول تنافيا ظاهراً.
ومن ذلك تعرف منافاة بناء المشهور على ذلك مع بنائهم على كونها عقداً. ولأجل ذلك
قال في الدروس : « وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد لا عبرة بقبول الوصي
وعدمه ، بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلا ألزم ».