في ذلك ، فيدل على
التحليل لو استبصر. ومثل الرواية المذكورة رواية
محمد بن عبد الله العلوي قال : «
سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثاً. فقال (ع) لي : إن طلاقكم
الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم
يوجبونها » [١].
والذي يتحصل من
هذه الأخبار : لزوم العمل على من تدين بدينه على حسب دينه ، وجواز إلزامه بذلك
وكلا الأمرين لا يقتضيان التحريم في مورد السؤال المذكور. نعم في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : « سألت الرضا (ع) عن ميت ترك أمه ،
واخوة ، وأخوات ، فقسم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الأم السدس ، وأعطوا الاخوة والأخوات
ما بقي. فمات بعض الأخوات ، فأصابني من ميراثه. فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ
ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا؟ فقال : بلى. فقلت : إن أم الميت ـ فيما
بلغني ـ قد دخلت في هذا الأمر ، أعني : لدين. فسكت قليلاً. ثمَّ قال (ع) : خذه » [٢].
فقد يتوهم منها أن
الاستبصار لا يوجب تغير الحكم. وفيه : أنه لا ريب في أن مقتضى قاعدة الإلزام جواز
أخذ الأخوات من الأم إلزاماً لها بما تدين. وبعد الأخذ والتملك لا يستوجب
الاستبصار تبدل الحكم ، فان من تزوج المطلقة ثلاثاً على غير السنة كان تزويجه
صحيحاً ، وتخرج به عن الزوجية للمطلق ، فاذا استبصر لا يبطل التزويج الثاني. وكذا
إذا أخذ الأخ بالعصبة ، فاستبصرت البنت ، أو الأم ، أو الأخوات ، لا يوجب
استبصارهن رجوع المال الى ملكهن. غاية الأمر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لإلزام
المخالف المخالف الآخر ، ولا تختص بإلزام الموافق للمخالف ، لا غيره. ولا مانع
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب ميراث الأخوة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 528