أنفسهم.
وتزوجوهن ، فلا بأس بذلك » [١]. ومن المعلوم أن
جواز الإلزام أو وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكور ، وإنما يدل على مشروعية
الإلزام بما ألزم به نفسه. ومن الواضح أن الإلزام بذلك إنما يصح مع بقائه على
الخلاف ، لا مع تبصره ، فإنه مع تبصره لا يلزم نفسه بالطلاق وإنما يلزم نفسه
بالزوجية ، فلا يقتضي عدم مشروعية الرجوع بها.
ومثل هذه الطائفة
ما تضمن الأمر بالتزويج ، مثل صحيح
ابن سنان قال : «
سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي
أن أتزوجها؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج » [٢] ، ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني إلى
أبي جعفر (ع) في من حنث بطلان امرأته غير مرة. قال (ع) : « .. وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول
بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه » [٣] ، ورواية عبد الله بن طاوس فيمن يكثر ذكر
الطلاق : « .. وإن كان
من هؤلاء فأبنها منه ، فإنه إنما عنى الفراق » [٤] ، وموثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله
(ع) قال : «
قلت له : امرأة طلقت على غير السنة. فقال : تتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج »
[٥] ، ورواية عبد الله بن محرز الواردة في
الأخذ بالتعصيب : «
خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم » [٦] ، وفي
روايته الأخرى : «
خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه » [٧].
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ١١.
[٥] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٤
من أبواب ميراث الاخوة حديث : ١.
[٧] الوسائل باب : ٤
من أبواب ميراث الاخوة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 525