responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 493

( مسألة ١٩ ) : لا يشترط في الإجازة لفظ خاص. بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضاء بذلك العقد [١] ، بل تقع بالفعل الدال عليه [٢].

( مسألة ٢٠ ) : يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد ، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة [٣]. نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه‌

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه إطلاق أدلة الصحة.

[٢] وعن صريح جماعة وظاهر آخرين : اعتبار اللفظ في إجازة عقد الفضولي في البيع لأن الإجازة كالبيع في استقرار الملك. ولأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة ـ كالبيع وشبهه ـ يقتضي اعتبار اللفظ. وهذان الوجهان يمكن إجراؤهما في المقام ، فيقال : الإجازة كعقد النكاح الذي لا يصح بالفعل ولأن الاستقراء في العقود اللازمة ـ كالبيع والتزويج ونحوهما ـ يقتضي اعتبار اللفظ. لكن الأول مصادرة. والاستقراء ليس بحجة ، ولا سيما في مقابل العمومات الدالة على الصحة حتى بالإجازة الفعلية. وخصوص صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في أدلة صحة الفضولي‌ [١]. فالعمل بها متعين. ولذا حكي عن تصريح العلامة بأن تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا إجازة للعقد.

[٣] كما في المستند ، لعدم الصدق ، ولاستصحاب الخيار. انتهى. والظاهر منه إرادة عدم صدق الإجازة. لأن مجرد الرضا بالعقد على الحال المذكورة لا يكون إجازة. وفيه : أنه يمكن فرض الإجازة منه وإن علم بعدم الحاجة إليها لترتب الأثر. كما لو قال : « أجزت ما وقع ورضيت به ». فالعمدة حينئذ أن مثل هذه الإجازة ليس مما تقتضيه قاعدة السلطنة ،


[١] راجع المسألة : ١٨ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست