اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 493
( مسألة ١٩ ) : لا يشترط في الإجازة لفظ خاص. بل تقع بكل ما دل على إنشاء
الرضاء بذلك العقد [١] ، بل تقع بالفعل الدال عليه [٢].
( مسألة ٢٠ ) : يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد ، فلو
اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة [٣]. نعم لو اعتقد لزوم الإجازة
عليه
[٢] وعن صريح
جماعة وظاهر آخرين : اعتبار اللفظ في إجازة عقد الفضولي في البيع لأن الإجازة
كالبيع في استقرار الملك. ولأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة ـ كالبيع
وشبهه ـ يقتضي اعتبار اللفظ. وهذان الوجهان يمكن إجراؤهما في المقام ، فيقال :
الإجازة كعقد النكاح الذي لا يصح بالفعل ولأن الاستقراء في العقود اللازمة ـ كالبيع
والتزويج ونحوهما ـ يقتضي اعتبار اللفظ. لكن الأول مصادرة. والاستقراء ليس بحجة ،
ولا سيما في مقابل العمومات الدالة على الصحة حتى بالإجازة الفعلية. وخصوص صحيحة
معاوية بن وهب المتقدمة في أدلة صحة الفضولي [١]. فالعمل بها متعين. ولذا حكي عن تصريح العلامة بأن تمكين
الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا إجازة للعقد.
[٣] كما في
المستند ، لعدم الصدق ، ولاستصحاب الخيار. انتهى. والظاهر منه إرادة عدم صدق
الإجازة. لأن مجرد الرضا بالعقد على الحال المذكورة لا يكون إجازة. وفيه : أنه
يمكن فرض الإجازة منه وإن علم بعدم الحاجة إليها لترتب الأثر. كما لو قال : « أجزت
ما وقع ورضيت به ». فالعمدة حينئذ أن مثل هذه الإجازة ليس مما تقتضيه قاعدة
السلطنة ،