[١] فإن المقداد
في كنز العرفان في تفسير ( غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ ) قال : « قيل : المراد بهم الشيوخ الذين سقطت شهوتهم وليس
لهم حاجة الى النساء. وهو مروي عن الكاظم (ع). والإربة : الحاجة » وفيه : أنه مرسل
ضعيف في نفسه. فضلا عن صلاحية معارضته لما عرفت. ولذا قال في محكي جامع المقاصد :
« ولو كان شيخاً كبيراً جداً هرماً ففي جواز نظره احتمال. ومثله العنين والمخنث ،
وهو المشبه بالنساء. واختار في التذكرة أنهم كالفحل ، لعموم الآية. وهو قوي ». لكن
في الجواهر : « أن المراد بغير اولي الإربة من لا يشتهي النكاح ، لكبر سن ونحوه ،
شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه ». وضعفه ظاهر مما سبق.
[٢] نص على ذلك في
الشرائع والقواعد وغيرهما. ويظهر من كلمات بعض : أنه من المسلمات ، لعمومات المنع
من النظر ، وفي مرفوع
أحمد ابن أبي عبد الله قال : «
استأذن ابن أم مكتوم على النبي (ص) وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : قوما فادخلا
البيت ، فقالتا : إنه أعمى. فقال (ص) : إن لم يركما فإنكما تريانه » [١] ، والمرسل عن أم سلمة قالت : « كنت عند رسول الله (ص) وعنده ميمونة
فأقبل ابن أم مكتوم ـ وذلك بعد أن أمر بالحجاب ـ فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول
الله : أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟! » [٢].
[١] الوسائل باب :
١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 47